أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة من شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة من شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة من شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره
رقم الفتوى :
2278
عنوان الفتوى :
حكم صلاة من شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره
القسم التابعة له
:
سجود السهو
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات ، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا فصرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت وهل علي شيء؟ أرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرا .
نص الجواب
الحمد لله
الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين ، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين ، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان). أخرجه مسلم في صحيحه . وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه . وفق الله الجميع لما يرضيه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: